قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٣٦٠

الجواب: إنّ المرض يختلف، فإن كان هذا المريض يقوم ويقعد في البيت بلا مسند يسنده؛ فجائزة عطيّته. وإن كان لا يقدر إلا بمسند يسنده، وكانت علّته من المخوفات؛ فلا تجوز عطيّته في أكثر القول، وكذلك للضيافة، /320/ وإن كانت علّته من غير المخوفات؛ فلا بأس بذلك، والله أعلم.

٢٩٬٢٩٣ / ٣٦٬٧٥٥