قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٣٦٤

قبضها المعطى وحازها؛ ثبت له. وإن أراد الإقرار له بهذا المال، فإذا أقرّ له به؛ لم يحتجّ (ع: يحتاج) المقرّ له إلى حوزه، ولا قبض، وكان إقراره ممّا يثبت له ذلك إذا قبله منه، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد: والإقرار للمسجد وللغائب؛ ثابت، ولا يثبت للحمل في بطن أمّه. وأمّا الوصيّة للحمل؛ فجائزة، والله أعلم.

قال المؤلف: قد جاء في الجزء(1) الأوّل من أجزاء المساجد باب كبير في الإقرار للمساجد، والعطيّة، والصدقة، وما أشبه ذلك.

ومن أرجوزة الصائغي:

قلت له إن ثبت الإقرار … لمساجد الدنيا فما تختار

فحسن تضعيفها وحسن … ثبوتها للفقرا يا حسن

وذاك فيما عندنا استعار … من قسمها لأنّها ديار

وردّها إلى المقرّ حسنا … في العقل منّي وأراه حسنا

وإن يكن في جامع البلاد … جعلت قول من أولي الرشاد

قلت له الإقرار في المغصوب … يجوز أم لا أفتني محبوب

فقال لي أجازه حيان … الأعرج عنه ورد البيان

(1) هذا في ق. وفي الأصل: جزء.

٢٩٬٢٩٧ / ٣٦٬٧٥٥