الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٣٦٤قبضها المعطى وحازها؛ ثبت له. وإن أراد الإقرار له بهذا المال، فإذا أقرّ له به؛ لم يحتجّ (ع: يحتاج) المقرّ له إلى حوزه، ولا قبض، وكان إقراره ممّا يثبت له ذلك إذا قبله منه، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد: والإقرار للمسجد وللغائب؛ ثابت، ولا يثبت للحمل في بطن أمّه. وأمّا الوصيّة للحمل؛ فجائزة، والله أعلم.
قال المؤلف: قد جاء في الجزء(1) الأوّل من أجزاء المساجد باب كبير في الإقرار للمساجد، والعطيّة، والصدقة، وما أشبه ذلك.
ومن أرجوزة الصائغي:
قلت له إن ثبت الإقرار … لمساجد الدنيا فما تختار
فحسن تضعيفها وحسن … ثبوتها للفقرا يا حسن
وذاك فيما عندنا استعار … من قسمها لأنّها ديار
وردّها إلى المقرّ حسنا … في العقل منّي وأراه حسنا
وإن يكن في جامع البلاد … جعلت قول من أولي الرشاد
قلت له الإقرار في المغصوب … يجوز أم لا أفتني محبوب
فقال لي أجازه حيان … الأعرج عنه ورد البيان
(1) هذا في ق. وفي الأصل: جزء.