الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٣٧٠مسألة عن الشّيخ محمّد بن عبد الله بن مداد: وجائز للوالد أن يحرز عطيّة لولده من والدته وغيرها، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والأعجم، والمعتوه؛ لا إحراز(1) عليهم، والله أعلم.
مسألة: ومنه: في رجل أعطى ولده ثلث ماله، وفي المال بعضه بالخيار ومرهون، وتزوّج عليه الولد ثمّ أراد الولد الرجعة، أله الرجعة فيه، أم لا؟
الجواب: للوالد الرجعة من وجهين من أجل أنّه مشاع، والعطيّة في المشاع لا تجوز ولو عرف المعطي حدود المال ونصيبه منه وقبض المعطي الثمرة. وكذلك الحيوان ما لم تصحّ القسمة والإحراز بعدها؛ فللمعطي الرجعة، والله أعلم.
ومن أرجوزة الصائغي:
وليس للحمل من العطيّة … شيء فلا تعطية في القضية
إلا إذا والده قضاه … عن ما به أولاده أعطاه
عطيّة الولد للأولاد … الصبيان لا تثبت في الإسناد
بغير إحراز الذي قد أعطى … بعد البلوغ منه يابن معطى
وقال بعض إنّه يجوز … عطاؤه والمتقي يفوز
قلت له إن أعطي الصبيّ … مالا ولم يحرز له الوليّ
فقال لي لست أرى الإحرازا … عليه والمال به قد فازا
هذا إذا كان الذي أعطاه … غير أبيه فله أراه
وقيل إن لم يحرز الوكيل … أو الولي باطل عليل
(1) هذا في ق. وفي الأصل: حراز.