قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٣٧١

وفي العطا لا يلزم المساجدا … الإحراز كن لربي ساجدا /330/

وحكمه مخالف الأفلاج … فيما عرفناه من المنهاج

أربابها عليهم الإحراز … لها وما صحّ لها يجاز

وواحد يكفي عن الباقينا … إحرازه فيما به روينا

والبيع إحراز يكون أم لا … إن رجع المعطي وماذا أولا

قال نعم ويثبت الترقيب … في كلّ حال أيّها الأريب

وامرأة تصدّقت بمالها … على ابنها قد صحّ من مقالها

ورجعت من قبل قبض الولد … فهو لها وما به من قيد

لأنّه لا تثبت العطيّة … بغير إحراز من البريّة

ولا تصحّ عندنا الهبات … إلا بقبض قد روى الثقات

وقال بعض إنّها تصحّ … وأوّل القولين فالأصحّ

إن لم يكن ذلك من زوجين … وقيل بل في الكلّ خذ أصلين

وهبة الواهب في الحكم له … حتّى يصحّ القبض فاعرف عدله

قلت له عطية المشاع … تثبت أم تبطل بالإجماع

فقال لي في أكثر الأقوال … باطلة ما فيه من جدال

وللذي أعطى رجوع فيها … إن شاءه قدوتنا يرويها

إلا إذا أتلفها المعطى فما … فيها رجوع بعده كن فهما

مسألة: ابن عبيدان: وإذا أعطى الوالد ولده الصبيّ شيئا من الحليّ، ثمّ مات الوالد؟ إنّ الحليّ للوالد على أكثر القول والمعمول به عندنا، والله أعلم.

٢٩٬٣٠٤ / ٣٦٬٧٥٥