الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٣٧١وفي العطا لا يلزم المساجدا … الإحراز كن لربي ساجدا /330/
وحكمه مخالف الأفلاج … فيما عرفناه من المنهاج
أربابها عليهم الإحراز … لها وما صحّ لها يجاز
وواحد يكفي عن الباقينا … إحرازه فيما به روينا
والبيع إحراز يكون أم لا … إن رجع المعطي وماذا أولا
قال نعم ويثبت الترقيب … في كلّ حال أيّها الأريب
وامرأة تصدّقت بمالها … على ابنها قد صحّ من مقالها
ورجعت من قبل قبض الولد … فهو لها وما به من قيد
لأنّه لا تثبت العطيّة … بغير إحراز من البريّة
ولا تصحّ عندنا الهبات … إلا بقبض قد روى الثقات
وقال بعض إنّها تصحّ … وأوّل القولين فالأصحّ
إن لم يكن ذلك من زوجين … وقيل بل في الكلّ خذ أصلين
وهبة الواهب في الحكم له … حتّى يصحّ القبض فاعرف عدله
قلت له عطية المشاع … تثبت أم تبطل بالإجماع
فقال لي في أكثر الأقوال … باطلة ما فيه من جدال
وللذي أعطى رجوع فيها … إن شاءه قدوتنا يرويها
إلا إذا أتلفها المعطى فما … فيها رجوع بعده كن فهما
مسألة: ابن عبيدان: وإذا أعطى الوالد ولده الصبيّ شيئا من الحليّ، ثمّ مات الوالد؟ إنّ الحليّ للوالد على أكثر القول والمعمول به عندنا، والله أعلم.