قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٣٧٢

مسألة عن الشّيخ ناصر بن خميس /331/ ?: وأمّا الإقرار والعطيّة، فمن يجوز إقراره وعطيّته لمن لا إحراز(1) عليه؟ فثابتان من حينهما ما لم يكونا معلّقين بشرط، والله أعلم.

مسألة: ومنه: في امرأة أعطت ابنها نخلة، وأعطت ابنها الآخر نخلة، ومات أحد أولادها، أتصير(2) النخلة لها؟

الجواب: إنّ الصبيّ لا تجوز له عطيّة من أبيه. وأمّا من أمّه وسائر النّاس؛ فالعطيّة جائزة؛ وليس عليه إحراز، فعلى هذا يكون ما أعطته الوالدة لولدها الصبيّ بين ورثته إذا مات، فإن لم يكن للولد أخوان فصاعدا من أبوين، أو أب، أو أمّ ولا ولد؛ فلها من ذلك الثلث، وعلى الأمّ التسوية بين أولادها في المحيا والممات، كما على الوالد ذلك. وأمّا إذا كان الولد بالغا صحيح العقل؛ فحتّى يحرز كانت العطيّة من أب، أو أمّ أو غيرهم، والله أعلم.

مسألة عن الشّيخ صالح بن سعيد ?: أمّا العطيّة للوارث؛ فلا تثبت في المرض الذي لا تجوز فيه العطية، فإن صحّ وتمّم بعد صحّته؛ ثبت ذلك كان بإحراز وقبول من الزّوج أو الزّوجة. وأمّا العطيّة لغير الوارث من المريض؛ فبعض أبطلها. وبعض أنزلها منزلة الوصيّة، وأجازها من ثلث المال، والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: حراز.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: الصغير أتصير.

٢٩٬٣٠٥ / ٣٦٬٧٥٥