الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٣٧٤هل يجوز /333/ إقراره بالعطيّة والإحراز عند الموت؟ فأما الوارث؛ فلا يجوز هذا له. وأمّا غير الوارث؛ فيجوز له.
ومن غيره: قال: وقد قيل: يجوز ذلك للوارث، ولا يجوز لغير الوارث. وقال من قال: لا يجوز ذلك لوارث، ولا يجوز لغير وارث. وقال من قال: يجوز ذلك لغير الوارث، ولا يجوز للوارث. وقيل: إنّ سائر الورثة يدخلون على الوارث إذا أعطاه والده في المرض مثل ما أعطى لولده الآخر، ولا يدخلون على الآخر الذي أحرز في الصحّة إذا كان بالغا، ولا يدخل هو أيضا على هذا الذي أعطاه الأب في مرضه مثل ما أعطى هو، وإنّما يدخل عليه بقدر حصّته الذين لم يكونوا أعطوا بالصّحة، ولا أعطوا في المرض.
مسألة: حفظ محمّد بن محبوب عن موسى بن عليّ ?: عن امرأة أعطت ولدها وهو بالغ مالا من مالها، ثمّ أكلاه جميعا؟ إنّ له النّصف ولها النّصف.
مسألة: وفي شاهدين شهدا على امرأة أنّها أعطت زوجها كذا وكذا برضاها، وشهد آخران أنّها أعطته على وجه الغضب؟ فشاهدا(1) الرضا أولى.
مسألة: وقال موسى بن عليّ: في امرأة حضرتها الوفاة، فأوصت بثلث مالها، فقال لها زوجها: "أنا عليّ في مالي شيء"، فقالت: /334/ "مالك لك". قال الموصى له: "في مالك من عند أبيك وزوجك الأوّل"، قال: "نعم"؟ فقال: أحبّ أن تفحص الشاهدين، فإن قالا: إّنها قد أبرأت ما على ظهر الزّوج من
(1) هذا في ق. وفي الأصل: فشاهد.