الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٣٧٦مسألة: وقال موسى: يحفظ أنّه من أعطى امرأته شيئا، أو من تجوز له العطيّة بغير إحراز؛ أنّه لا يكون له العطيّة إلا أن يقول: "قد قبلت"، ورأيته يستحسن القبض، والسكن وإن لم يكن قال: "قد قبلت".
مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: وفيمن أعطى قطعة أرض من زرعه، ما يكون حوزها (خ: حرزها) إذا كانت الزراعة في العطيّة، أو شرطها المعطي فأحب إذا تصرّف فيها مثل الساقية أو غيرها أن يكون ذلك إحرازا، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن جواب الشّيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي ?: وفيمن أعطى في مرضه شيئا من ماله رجلا أجنبيا، أيكون له؟ فنعم قد قيل هذا إن خرج من الثلث بمنزلة الوصيّة. وقيل: لا وإن أحرزه إذ لا تصحّ منه العطيّة.
مسألة: ومنه: قلت له: ما تقول في حدّ الأرض، هل هو إحراز وحوز لها ممن أعطى؟ قال: هكذا /336/ يبين لي.
ومن غيره: [ومن إرجوزة الصائغي](1):
قلت له فهل يكون الخدّ … في الأرض إحراز لها يعد
فقال لي للخد دون الأرض … يكون إحراز بذاك نقضي
حفظته عن الفقيه جاعد … فتى خميس للتقي مساعد
قال الشّيخ سعيد بن خلفان الخليلي: قول الصائغي: هذا مخالف لقول الشّيخ أبي نبهان في المسألة؛ لأنّه قال: "إنّه إحراز للخدّ دون الأرض"؛ فظاهر
(1) ق: قال الصائغي في ذلك.