الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٣٨٢المقرّ له، وعلى المشتري، وذلك بعد علم المقرّ له بالإقرار. وقول: لا يكون حجّة، وللمشتري والمقرّ له حجّتهما، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن أعطى شيئا ولم يحرزه، وأقرّ به لغيره للذي أعطاه إيّاه أو لغيره، أيقوم ذلك مقام الإحراز؟ وتثبت العطيّة بذلك أم لا؟
الجواب: لا أحفظ في ذلك شيئا، والعطيّة لا تتنقل إلى المعطي إلا بالردّ من المعطى. وأمّا إن أقرّ بها لغير المعطي؛ فأرجو أنّ الإقرار بها يقوم مقام الإحراز، والله أعلم.
مسألة: و(1) من كتاب الضياء: ومن أقرّ لرجل بدابة، أو أرض، ثمّ استحقّت من يد المقرّ له بها؟ فإنّه لا يرجع عليه بشيء إلا أن يشترط أنّه إن أدرك في ذلك بدرك، فعليه له خلاصه في ماله أو شراؤه؛ فإنّه يرجع عليه بما ضمن له.
(1) زيادة من ق.
٢٩٬٣١٥ / ٣٦٬٧٥٥