قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٣٨٤

عندي معنى الشريك وغير الشريك في الهبة، ويعجبني أن تجوز فيه الهبة في جميع ما يجوز فيه البيع.

قال المضيف: وإن لم تثبت عطيّة الشريك إلا أن يكون الشيء من المعطي والمعطى سوى من أجل عدم التمكّن في الإحراز؛ لم يصحّ عندي ثبوتها إلا أن يعطيه المعطي جميع حصّته، وإلا فيشاركه المعطي لبعض نصيبه ولعلّه مثل مشاركة غيره /344/ سواء، والله أعلم.

مسألة: وإذا أعطى أحد الشركاء صاحبه حصّة من منزل يسكنانه؟ فقيل: إذا كانا جميعا ساكنين فيه؛ فقد أحرز المعطي نصف ما أعطاه صاحبه، وقال الشّيخ أبو محمّد ?: إنّ بعض أصحابنا أجاز هبة المشاع، وأكثر القول: إنّه لا تثبت الهبة في المشاع. وأكثر القول: إنّها لا تثبت. وكذلك الاختلاف في رهن المشاع؛ وأكثر القول والذي عليه العمل: أنّه لا يثبت. وبعض أصحابنا يثبته.

٢٩٬٣١٧ / ٣٦٬٧٥٥