قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٣٨٧

مسألة: ومنه: إنّ كلّ فقراء لا يحصون في قبيلة، أو في بلد؟ فلا يجوز تسليم ما أقرّ لهم به إلى ثلاثة منهم فصاعدًا؛ لأنّه يجب لهم كلّهم، وإنّما قيل ذلك في الوصيّة على بعض القول، والله أعلم.

٢٩٬٣٢٠ / ٣٦٬٧٥٥