الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٣٨٧مسألة: ومنه: إنّ كلّ فقراء لا يحصون في قبيلة، أو في بلد؟ فلا يجوز تسليم ما أقرّ لهم به إلى ثلاثة منهم فصاعدًا؛ لأنّه يجب لهم كلّهم، وإنّما قيل ذلك في الوصيّة على بعض القول، والله أعلم.
٢٩٬٣٢٠ / ٣٦٬٧٥٥
مسألة: ومنه: إنّ كلّ فقراء لا يحصون في قبيلة، أو في بلد؟ فلا يجوز تسليم ما أقرّ لهم به إلى ثلاثة منهم فصاعدًا؛ لأنّه يجب لهم كلّهم، وإنّما قيل ذلك في الوصيّة على بعض القول، والله أعلم.