الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٤٠٣وأعلمت له؛ فهي له، وما نتجت. وإن لم يعزل حتّى يأتي على ذلك زمان، وقد سمى بعدتها(1) فإنّما له ما سمّى ألفا، أو مائة، أو أقلّ، أو أكثر. وإذا قال: "لك طائفة من شائي، أو بقري، أو إبلي، أو نخلي"، أو أشباه ذلك ولا يسمّي به، ولم يدفع به إليه؛ فليس له شيء. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: وإذا أعطى الرجل زوجته الكسوة، والصيغة، والآنية(2)، وقبلت المرأة العطية من زوجها؟ فلا رجعة للزّوج؛ لأنّ الزوجين يكفيهما القبول دون الإحراز، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ محمّد بن عبد الله بن مداد: [رجل تزوج امرأة على عاجل وآجل، فسلم لها العاجل، ثم أتلفته من غير أمر الزوج أعطته أباها، أو أخاها وهم أغنياء، فلم يرض الزوج؟ الجواب: هو مالها تصنع فيه ما شاءت إن كان للأب أو الأخ، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأما الأب إذا أعطته ابنته عاجل صداقها في صحتها بغير رأي الزوج؟ فجائز لها إذا كان الزوج قد دخل بها وكانت موسرة حتى لزمها رد ما أخذت بكراهية أو زنا؛ وجب عليها الرد.
مسألة: ومنه](3): وفي امرأة غضبت على زوجها بسبب يوجب الغضب، وطلبت منه رضوة فأرضاها، هل له عليها رجعة أم لا؟