قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٤٠٤

الجواب: له عليه رجعة إن رجع. وإن مات؛ فلا رجعة لوارثه من بعده، والله أعلم.

[مسألة: ومنه وعن امرأة حضرها الموت، فقال لها زوجها: "أطلقي عني الصداق الذي عليّ"، بمحضر رجال، فقالت: "لا أعلم ما أقول، ولا أعرف"، فعلم الرجل الرجال أن يقولوا كذا: "فقالوا: تقر له بالصداق"، فأقرت لغيره بغير مطلب منه لها؟

الجواب: إن الزوج لا يجوز له ذلك الإقرار لأنه سلطان عليها، وعندي بمطلب منه ولقنها كيف تفعل؛ فعلى هذا لا يجوز هذا الإقرار؛ لأنه ليس بحق عليها له ولا ضمان. وأما غيره، فإذا أقرت له بغير مطلب منه؛ فذلك جائز، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وأما الصبية التي تهم بالبلوغ، وهي معاشرة لزوجها، وتريد منه عطية رضوة أكثر من العاجل، وإذا لم يرضها خاف منها الغير؟ الجواب: هذا يُشهد رجالا عدولا "أن هذه الصبية طالبة إليّ رضوةً إن لم أعطها غيرت فتروني دافع إليها ذا وذا رضوة، فإذا بلغت أو متى أردت مالي فلي"، فإذا أشهدتهم بهذا؛ فأي وقت طلبه أدركه، الله أعلم](1).

مسألة عن عمر بن عليّ: في امرأة أعطت زوجا ثمرة مالها سنين من طيبة نفسها، ثمّ طلبت بعد ذلك في ثمار(2) تلك السنين؟ فلا شيء لها إذا كان يعطيه منها، والله أعلم.

(1) زيادة من ج.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: إثمار.

٢٩٬٣٣٧ / ٣٦٬٧٥٥