الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٤٠٩ومن غيره: قد قيل: إذا كانت العطيّة على أن تفعل كذا وكذا، فلم تفعل حتّى رجع المعطي في العطيّة؛ فقد انتقضت العطيّة. وكذلك إذا مات المعطي قبل أن يفعل، أو مات المعطى؛ فقد انتقضت العطيّة، وقد قال من قال: إنّها منتقضة على حال، وأنّها مثنوية.
مسألة من الزيادة المضافة: قال المصنف(1): قد وجدت في المسألة الأولى زيادة وهي من لدن قوله: "والمعطى لم يخرج؛ فعطيته جائزة. وقال من قال: لا يجوز ذلك. وقال أبو الحواري: كلّ عطيّة فيها شرط؛ فلا تجوز".
وفي موضع: وإن قال: "عليّ /368/ أن يخرج من هذه القرية"، فخرج؛ فالعطيّة له، وهذا ثابت.
مسألة: وعن امرأة أعطت ابن أختها عطيّة من مالها على أن يسكن معها في منزلها، فنقض العطيّة، ولم يسكن معها، فلم تزل كذلك حتّى توفي ابن أخيها، فطلبت قطعتها، أو قالت: "لم يسكن معي"؟ فلها شرطها، وعليها اليمين. فإن كانت هي المتوفاة؛ فليس لورثتها شيء. وقيل: إذا كانت العطيّة على أن تفعل كذا وكذا، فلم تفعل حتّى رجع المعطي في العطيّة؛ فقد انتقضت العطيّة. وكذلك إذا مات المعطي قبل أن يفعل، أو مات المعطى؛ فقد انتقضت العطيّة. وقال من قال: إنّها منتقضة على حال، وأنّها مثنوية.
مسألة منقولة: قيل: فإن أعطاه هذه النخلة على أن لا يبيعها، ولا يزيلها من يده، هل تكون هذه عطية جائزة؟ قال: معي أنه لا تثبت في بعض القول؛ لأن
(1) ق: المضيف.