الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٤١٢هذه(1) المرأة، فلم يعرف لها أين توجهت؟ وضاع الظرف فلم يعرف كيف ضاع، وأقضى ما يسوى نصف دانق أو أقلّ أو أكثر، فيكون هذا على وجه الأمانة والعارية، ولا يلزمه فيه ضمان؟ ويلزمه لها ضمان فيه وقد ضاع، ولم يعرف كيف ضاع؟ فمعي أنّه لا يلزمه ضمان لهذه المرأة من هذا الظرف إذا ضاع هذا الظرف من عنده ولم يضيّعه حتّى يعلم أنّ تسليم ذلك بمعنى ضمان. انقضى الذي من كتاب(2) بيان الشرع.
٢٩٬٣٤٥ / ٣٦٬٧٥٥