الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٤١٣الباب السابع والخمسون في المنحة والنحل والهبة
عن الشّيخ محمّد بن عبد الله بن مداد: وأمّا الذي /371/ منح ماله رجلا عشر سنين، ثمّ مات المانح قبل انقضاء المدّة، أو مات الممنوح، أيرجع ورثة المانح على ورثة الممنوح؟
الجواب: لا رجعة لورثة المانح على ورثة الممنوح، وسواء مات المانح، أو مات الممنوح، أو ماتا كلاهما، فلما أن كان الممنوح قد أحرز العطيّة وعلم ذلك، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: وإذا منح أحد أحدا أرضا فزرعها، ومات المانح والأرض فيها زرع، ما يكون لورثة المانح وما للممنوح؟ وهل تحسب له غرامته التي غرمها قبل موت المانح، أم لا؟
الجواب: إنّ الزرع يكون للممنوح، والمنحة ضرب من العطيّة. وإذا دخل الممنوح في العمل أو زرع؛ فذلك بمنزلة الإحراز على ما حفظته من آثار المسلمين. والماء إذا لم يكن منحه إيّاه لوقت معلوم؛ فلا أعلم ثبوت منحة الماء تثبت للممنوح كان قادرا على سقي زرعه بغير هذا الماء، أو لم يكن قادرًا، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ صالح بن وضّاح ?: إنّ المنحة إذا كانت إلى أربع(1) سنين؟ فهي ثابتة. وإن لم يكن لها سنون معروفة؛ فللمانح الرجعة، والله أعلم.
(1) في ق زيادة: عشر.