قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٤١٤

مسألة عن الشّيخ أبي القاسم بن محمّد بن سليمان: وأمّا منحة [الوالد لابنه](1) ثمرة المال الذي أعطاه أبوه إيّاه لا يكون هذا إحرازا، ولا يثبت للولد حتّى يحرزه بغير هذه(2) المنحة، والله أعلم.

مسألة: /372/ عن الشّيخ أحمد بن مداد ?: وعن رجل منح زوجته، أو أخته، أو وارثه، أو غير وارثه في صحّته، أو مرضه مالا، أو سكن بيت، أو غير ذلك ما دام حيّا، ثمّ مات المانح، هل للورثة نقض تلك المنحة، أم لا؟

الجواب: للورثة نقض تلك المنحة؛ لأنّ للورثة [ما لهالكهم إذ](3) المنحة ضرب من العطيّة، ولا تثبت العطيّة إلا بالإحراز في أكثر قول المسلمين، وكلّ عطيّة أحرزها المعطي بنبات، أو تسجير، أو جداد قبل أن يرجع المعطي، أو الوارث؛ فقد ثبتت له تلك الثمرة خاصّة؛ لأنّه أحرزها إلا أن تكون المنحة في مرض المعطي؛ فلا تثبت له تلك المنحة ولو أحرزها المعطى؛ لأنّ عطية المريض لا تثبت، والله أعلم.

مسألة عن الشّيخ محمّد بن عبد الله بن مداد: وأمّا الذي نحل أولاده وهم صغار، ومات الوالد قبل بلوغهم، أيثبت النحل أم لا؟ الجواب: النحلة عطيّة، والعطيّة من الوالد لأولاده الصغار؛ لا تثبت ويرجع النحل بين الورثة للذكر مثل حظّ الأنثيين إلا أن يبلغوا، ويحرزوا والأب حيّ، والله أعلم.

(1) ق، ث: الولد لأبيه.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: هذا.

(3) ث: مال هالكهم، أو.

٢٩٬٣٤٧ / ٣٦٬٧٥٥