قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٤١٥

مسألة: ومنه: والنحل لولد دون ولد؟ في الحكم؛ جائز. وفيما بينه وبين الله؛ لا يجوز، والله أعلم.

مسألة عن الشّيخ عبد الله بن مداد: إنّ الجهالة تدخل في العطيّة، والهبة، والمنحة، والبيع. /373/ وللبائع، والمانح، والمعطي الرجعة في ذلك إلا أن يصحّ أنّه عارف بما أعطى، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل منح رجلا مالا ما دام حيّا (أعني: الممنوح)، ثمّ مات المانح، أتثبت هذه المنحة أم لا؟ الجواب: إنّ هذه المنحة مجهولة، ويعجبني أن لا تثبت بعد موت المانح. وكذلك إن رجع المانح في حياته؛ فله الرجعة على أكثر القول؛ لأنّ مدّة المنحة مجهولة، والله أعلم.

قال المؤلف: وقد جاء في الجزء الرابع والسبعين من أجزاء الوصايا، والهبة، والمأكلة وأشباه ذلك.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: والهبة إنّما تثبت فيما وقعت عليه، فمن وهب لرجل النخل والأرض؟ فله أرضها، وإن قال: "قد وهبت لك هذه النخلة" ولم يذكر الأرض؛ فإنّما له النخلة بلا أرض.

مسألة عن أبي عليّ إلى عبد الله: في فصول الهديّة: فقد اختلف في ذلك؛ فبعض يقول: فصول الهدية خروجها من يد صاحبها. وبعض يقول: قبض من أهديت إليه، والله أعلم بذلك.

مسألة: وكلّ نحل نحله فمات الناحل والنحل في يده، وقد كان المنحول بلغ، أيدفع إليه؟ فهي مردودة إن كانت لوارث، أو غير وارث إلا أن يكون الناحل نحل ولده صغيرا، ثمّ مات الناحل، ولم /374/ يبلغ المنحول أن يدفع إليه؛ فنحله جائز. وإن كان المنحول غير وارث، وكان صغيرا، وكان له ولي غير الذي نحله،

٢٩٬٣٤٨ / ٣٦٬٧٥٥