الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ٤٢١بنفس الموت ونزوله على المعطي من قبل أن يأكل المعطى تلك المأكلة على نظر محتمل في النظر للنظر(1)؛ لأنّها غير جائزة على الموروث على قياد معنى هذا النظر، ولو قيل بثبوت المأكلة القائمة وحدها على هذا بالإحراز لها كالمنحة للمأكلة إذا كانت مدركة قبل الموت، أو الرجعة، أو بنفس(2) القول لفظا من المعطي وقبولا من المعطى على سبيل ما جاء من الاختلاف في ثبوت العطيّة على المعطي للمعطى بذلك على قول من ثتبت له. إذا كانت في حال تصلح للأكل؛ لم أبعده من الصواب على معنى القياس له بغيره، وكأنّه لا يتعرّى عن دخول معنى الاختلاف في ثبوت ذلك للمعطى على هذا بذلك في العطيّة للمأكلة، أو المنحة لها في التسمية، وأن تكون ثابتة للمعطى ما كانت من حال الفضح فصاعدا، وإذا ثبتت له هنالك، ولو رجع المعطي عليه في المأكلة القائمة؛ فكأنّها(3) على الورثة كذلك بل أظهر إن لم يرجع، ومثل الموروث إن رجع.
وإن كانت المأكلة قبل الموت، أو الرجعة غير مدركة، لم تثبت فيما قيل؛ لأنّ المأكلة لا تقع إلا على مدرك، وليس المطلوب من المقايسة للمنحة بهذا وجوب الردّ على /381/ الممنوح للمانح، أو لورثته من بعده فيما أحرزه من المأكلة ما لم يأكله، أو يتلف من يده بالموت، أو الرجعة على النظر الموجب لذلك في المأكلة إلى الموت على شرط الرجعة كما يثبت لك، فإنّ ذلك لا يثبت في المنحة للثمرة ولا للمأكلة لا بالموت ولا بالرجعة مهما ثبتت له اليد في تلك الثمرة أو