قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٤٢٢

المأكلة في حياة المعطي والمانح له إحرازا، أو بنفس اللفظ على نظر آخر إذا كانت الثمرة قد صارت قبل الرجعة، أو الموت موجودة، والمأكلة قد صارت من الفضح فصاعدا كما في النظر الثاني من النظرين في المأكلة على شرط المثنوية بعد الموت في الأصل، ومن هنا كأنّها تدخل العلّة في النظر على النظر الموجب لردّ ما في يده من الغلّة مما لم يأكله بعد من المأكلة بعد ما صارت مأكلة تؤكل قبل الموت أو الرجوع؛ لأنّها كأنّها تشبه المنحة للمأكلة، ولا ردّ في هذا هنالك، ولا في المنحة للغلّة أو الثمرة، والمشابهة بينهما في المستقبل من أمرهما فيما يحدث منهما من الغلّة من بعد في النخلة، وفيما يشبه النخلة غير منفكّة، على النظرين جميعا للزوم شرط الرجعة معنى في اسم المنحة، وكأنّهما يتماثلان على النظر الموجب لثبوت المأكلة بالإحراز، أو بنفس اللفظ في المأكلة أو المنحة للمأكلة، أو الثمرة، أو الغلّة من الفضح /382/ فصاعدا لتقارب الأصلين، وتشابه(1) العلتين، وتساير(2) الحكمين.

وإن كانت المنحة للغلّة، أو الثمرة تسبق في الوجوب عند الموت أو الرجوع المنحة للمأكلة، أو العطيّة لها إلى الموت على شرط الرجعة؛ فإنّهما من بعد الفضح في الحكم على سواء على هذا من المعنيين في هذا، وكأنّه يشبه في المأكلة(3) أو المنحة للمأكلة أن تكون في المستقبل الحادث بعد الموت، أو الرجعة

(1) هذا في ق. وفي الأصل: وتساوية.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: وسائر.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: المكالة.

٢٩٬٣٥٥ / ٣٦٬٧٥٥