قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 07

الجزء ٧ · صفحة ٢٨

إلى حكم شيء من الشرك والجحود نزل به حكمه، وإن كان دون ذلك من كفر النعم، وإنما يخصه حكم ما أحدث من كفر شرك، أو كفر نعيم، وعليه في حاله هذه في أداء اللوازم، والانتهاء عن المحارم، وصحة التوحيد، وتصديق الوعد والوعيد ما عليه أن لو كان قد تقدم إليه حكم الجملة، فآمن بها، وأقر بها، وله مثل ذلك من جميع ما للمؤمنين المقرين من ثبوت ما عمل من طاعة الله تعالى والثواب عليه، ووزر ما أتاه من معاصي الله على وجه ما يلزمه الحجة فيه، وتنزل فيه بليته، ولا فرق بينهما معنا في شيء من الأشياء، ولا حال من الحال ما لم تقم الحجة عليه فيه بشيء ينقطع به عذره.

٢٬٩٣٦ / ٣٦٬٧٥٥