قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٤٣٩

مسألة: وعن رجل قال له قوم: "ابن في أرضنا، واسكن أنت /400/ وذريتك"، فبنى، وسكن هو وذريته ما قدّر الله، ثمّ أنّ القوم طلبوا إخراجه من أرضهم، كيف القول في ذلك؟ قال أبو عبد الله: هو عليهم بالخيار إن شاء نقض منزله كلّه، وإن شاء أخذ منهم قيمته.

مسألة: ومن أمر رجلا أن يبني في أرضه، ويسكن(1)، فبنى وغرم، ثمّ مات، أو أخرجه؟ فله نقضه.

مسألة: ومن أنزل رجلا في أرضه يسكنها، ثمّ بدا له أن يخرجه، فاحتجّ الساكن أنّ الجذوع له؟ فقيل: إذا عرف أنّه أعطاه أرضا براحا، فابتنى هذا الساكن؛ فالقول قوله. فإذا(2) كان بيوتا مسقفة فأنزله فيها؛ فالقول قول ربّ الأرض.

قال غيره: وهذا معي إذا صحّ الأصل؛ فإنّ له. فأقرّ له بالدار وقال: "إنّ الجذوع المسقف بها الدار له"؛ لم يقبل قوله في ذلك. فأمّا ما كان في البيت الذي يسكنه الساكن من المتاع، والدعون، والجذوع، وجميع العروض التي يباني بها، فإذا أعطاها صاحب الأرض في البيت الذي يسكنه الساكن من المتاع، فأمّا ما كان من ذلك من الخشب، ونحوه قد(3) تثبت في البناء؛ فالقول فيه على ما قلنا في أوّل المسألة.

(1) زيادة من ق.

(2) ق: وإذا.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: فلا.

٢٩٬٣٧٢ / ٣٦٬٧٥٥