قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٢٢

مسألة: سئل أبو معاوية عن رجل عليه دين لوارثه، فمات ولم يوص له(1) به، فأخذ ماله ذلك الوارث الذي له عليه الدين، هل يبرأ الميت؟ قال: لا ييرأ؛ لأنه لم يوص له به، ولو ظن أن ذلك يبرئه من الدّين. /11 م/

(1) زيادة من ث، س.

٢٩٬٣٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.