الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ٢٢مسألة: سئل أبو معاوية عن رجل عليه دين لوارثه، فمات ولم يوص له(1) به، فأخذ ماله ذلك الوارث الذي له عليه الدين، هل يبرأ الميت؟ قال: لا ييرأ؛ لأنه لم يوص له به، ولو ظن أن ذلك يبرئه من الدّين. /11 م/
(1) زيادة من ث، س.
٢٩٬٣٩٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.