قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٤٠

وكذلك عند خروجه من المصر حتى يوصي. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن لم يجد من يقبل وصيته؛ إذ لا مال له، أو كان في موضع لا يقدر على أحد يوصي إليه، فليتكلم به ما يسمعه الملكان ?. وقول: إنه يدين بذلك، وهو سالم. وقول: /19 م/ إن كان في موضع شك أن فيه أحدا، أو ليس فيه أحد؛ فعليه أن ينطق بقدر ما يسمعه من بقربه، وإن كان يعلم أن ليس بقربه أحد؛ فليس عليه أن ينطق.

[قال الناسخ: ومن أرجوزة الصّائغي:

وقيل من يحضره الممات … ولم يصحّ عنده ثقات

أو غيرهم يوصى إليه أبدا … فليتكلم بالكلام المبدا

مقدار ما يسمعه الملكان … في البر والبحر مع الإمكان

إن صحّ هذا منه فالمعذور … من عذر الرحمن والمأجور

وقال لي لا يخرج المسافر … من مصره في حال ما يسافر

إلا على وصية أو يقضي … ديونه الشرع بهذا يقضي

وهكذا لا يركبنّ بحرا … يقصد فيه يمينا وشحرا

والحرب لا يدخل إلا بعدما … يوصي كذا قال الثقات العلما

(رجع)](1).

(1) زيادة من س.

٢٩٬٤١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.