الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ٤٠وكذلك عند خروجه من المصر حتى يوصي. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن لم يجد من يقبل وصيته؛ إذ لا مال له، أو كان في موضع لا يقدر على أحد يوصي إليه، فليتكلم به ما يسمعه الملكان ?. وقول: إنه يدين بذلك، وهو سالم. وقول: /19 م/ إن كان في موضع شك أن فيه أحدا، أو ليس فيه أحد؛ فعليه أن ينطق بقدر ما يسمعه من بقربه، وإن كان يعلم أن ليس بقربه أحد؛ فليس عليه أن ينطق.
[قال الناسخ: ومن أرجوزة الصّائغي:
وقيل من يحضره الممات … ولم يصحّ عنده ثقات
أو غيرهم يوصى إليه أبدا … فليتكلم بالكلام المبدا
مقدار ما يسمعه الملكان … في البر والبحر مع الإمكان
إن صحّ هذا منه فالمعذور … من عذر الرحمن والمأجور
وقال لي لا يخرج المسافر … من مصره في حال ما يسافر
إلا على وصية أو يقضي … ديونه الشرع بهذا يقضي
وهكذا لا يركبنّ بحرا … يقصد فيه يمينا وشحرا
والحرب لا يدخل إلا بعدما … يوصي كذا قال الثقات العلما
(رجع)](1).
(1) زيادة من س.