قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٤٦

قال غيره: ووجدت مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم، فأحببت كتابتها آخر هذه المسألة وهي هذه: امرأة مريضة أرادت أن توصي، فمنع الزوج دخول الشهود والكاتب أن يدخلوا بيته، ألهم دخوله بغير إذنه؟ قال: إن كان يمكن أن تخرج إلى حيث الشهود والكاتب، بوجه من الوجوه؛ فليس لهم أن يدخلوا إلا بإذنه، وإن كان لا يمكن ذلك لسبب عرض، وكانت الوصية واجبة عليها؛ فليستأذنوه، ويدخلوا إن لم يأذن، والله أعلم.

وقال الصبحي في جوابها: يعجبني لهذه المرأة أن توكّل من يطلب لها حجتها على زوجها المانع لها، ولا حجة لمن امنتع بما ليس له، والله أعلم.

(رجع) ومن غيره: وإذا مرض رجل ساكن في بيت مغصوب، وطلب أن يكتب عليه الكاتب؛ فلا يضيق عليه أن يدخل عليه في ذلك البيت.

(رجع) مسألة: فصل عن أبي الحسن البسياوي فيما أحسب لأني وجدته في جوابات /22 م/ له: وعن رجل أراد أن يوصي إلى رجل أو امرأة حتى يبرأ، وذلك إن كان الوصي ثقة، كان رجلا أو امرأة، فأوصى إليها أو إليه؛ برئ إن شاء الله، وذلك أنه يقول في وصيته: "هذا ما أوصى به فلان ابن فلان في صحة عقله، وجواز أمره، صحيح العقل، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به محمد بن عبد الله فهو الحق، وأنه صادق في كل ما قال، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأنه متى حدث عليه حدث الموت أن يبدأ بقضاء دينه من رأس ماله، ثم وصاياه من ثلث ماله، ويقول في الوصية: أوصى فلان ابن فلان لأقاربه بكذا، وللفقراء بكذا، وأوصى بزكاة ماله كذا وكذا درهما يحج عنه بها حجة الإسلام إلى بيت الله الحرام".

٢٩٬٤٢٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.