الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ٤٧قال غيره: وإذا فرغ من كتابة الوصية، وابتدأ بالإقرار كتب: "أقرّ فلان ابن فلان أن عليه"، ولا يكتب: "وأقرّ أن عليه" في ابتدائه الإقرار بعد خروجه من الوصية.
(رجع) والذي يقول: "وأقرّ أن عليه لزيد كذا وكذا، وعليه لعمرو كذا وكذا، وأقر أن عليه تبعة لخالد، ينفذ عنه من ماله، وأقر أن عليه لزوجته صداقا يقضى من ماله، وقد جعل فلان ابن فلان وصيّا له"؛ فهو أيضا من الوصية، وشهدت البينة العادلة، 22 س والوصي الثقة؛ فإنه يبرأ إن شاء الله.
مسألة: ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد: في رجل يقول في وصيته: "أشهدنا وأقر عندنا فلان ابن فلان في صحة بدنه، ولا نعلم في عقله نقصانا، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم - أن المنازل المعروفة، وكل شيء فيها وعليها من أبواب، ونخل، وشجر، وسدر، في الموضع المعروف الذي هو له شراه من محمد بن موسى هي لشراة بن محمد بن موسى، بحق عليه له، إن حدث لسعيد بن اسماعيل هذا حدث، أو فقد غيبة لا يعرف أين مستقره"؛ فهذا معنا يخرج على وجه القضاء في بعض القول إن(1) حدث بسعيد حدث موت. وبعض يقول: إنه يخرج على وجه الإقرار، فالذي نقول: إنه إقرار، فهذا ثابت وليس للورثة في ذلك مدخل. والذي نقول: إنه يخرج على وجه القضاء؛ فللورثة الخيار، إن شاؤوا أتموا ذلك، وإن شاؤوا أعطوا قيمة المنازل، وأخذوا المنازل، إلا أن في القصة حرف واحد، قوله: "في الموضع المعروف الذي هو له شراه بن محمد بن موسى هي لشراة(2) بن محمد بن