قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٤٨

موسى"؛ فالذي معي أن شراة بن محمد بن موسى الاسم الأول غلط لا معنى فيه، وهو تكرير في الاسم.

وقلت: وكذلك إن قال: "وأشهدنا وأقرّ عندنا سعيد /23 م/ بن اسماعيل هذا أن كل مال له بعد ما أقرّ وأشهد به لشراة بن محمد بن موسى، وبعد دينه ووصيته هو لزوجته مكنونة بنت محمد بن قيس بحقها وصداقها الذي عليه لها"؛ فهذا معنا جائز، وهو على ما وصفت لك من الاختلاف من الإقرار والقضاء، وأما (خ: وما) في القضاء من الخيار للورثة، وأما (خ: وما) في الإقرار من الثبوت بلا خيار للورثة، ويكون لزوجته كل مال له 23 س بعد قضاء(1) دينه، وإنفاذ وصيته، وهذا كله من رأس المال لا من الثلث، على القولين جميعا.

وقلت: وكذلك إن قال في وصيته: "وأشهدنا، وأقر عندنا سعيد بن اسماعيل /24 م/ أنه قد جعل شراة بن محمد بن موسى وكيله ووصيه، وقد جعل له أن يوكل ويوصي في جميع ما كل ما وكله فيه ووصاه إليه فيه، جائز أمره، يقوم في ذلك مقام نفسه يبيع(2) من مال سعيد بن إسماعيل ما أراد بما أراد، وكيف أراد، بغير مناداة، ولا حكم حاكم، ولا مشورة على وارث، ويقضي عني"؛ فهذه الوصية جائزة، ويكون ذلك بعد الموت، ويثبت له ما جعل له مما وصفت. وأما الوكالة فلا معنى لها في هذا الموضع؛ لأن الوكالة لا تقع إلا على أحد معنيين: إما في محدود في الحياة، وإما مسمى بعد الموت. والوصية تقع بعد الموت، ولو لم

(1) هذا في ث، س. وفي الأصل: انقضاء.

(2) هذا في ث، س. وفي الأصل: ببيع.

٢٩٬٤٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.