الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ٤٩تسمّ بعد الموت، وتقع على جميع الوصايا، إلا أن يحدّ له الموصي شيئا من وصيته؛ فليس له إلا ما حدّ له.
مسألة: ومما عرض على أبي سعيد: "هذا ما يقول فلان ابن فلان، النازل حارة كذا من قرية كذا من عُمان، وهو جائز الأمر، ما نعلم في عقله نقصانا، وأقرّ فلان ابن فلان هذا المنسوب في هذا الكتاب أن عليه لزوجته فلانة بنت فلان كذا وكذا درهما، وكذا كذا نخلة حق وصداق لها عليه، وأوصى بقضاء ذلك عنه، (خ: أن يقضى ذلك عنه) من ماله بعد موته، وأشهدنا فلان ابن فلان هذا أنه قد أوصى للفقراء والأقارب (خ: ولأقاربه) في ماله بكذا وكذا درهما وصية منه بذلك، تنفذ عنه من ماله بعد 24 س موته، وأوصى أن عليه للمسجد المعروف بمسجد الحجارة، من قرية نزوى من عمان عشرين درهما، بحقّ له عليه من قرية نزوى خمسين درهما حقا له عليه، وأوصى أن ينفذ عنه ذلك من ماله بعد موته، وللمسجد الجامع من قرية نزوى من عمان عشرين درهما حقا له عليه، وأوصى أن ينفذ عنه من ماله بعد موته، ولفلان ابن فلان الذي كان ينزل قرية نزوى من عمان عشرين درهما وأربعة دوانيق من الدراهم حق عليه، وأوصى أن ينفذ عنه من ماله بعد موته، ولفلان ابن فلان الشمار النازل القنطرة من صحار من عمان ثلاثة دراهم، وأوصى أن يقضى عنه من ماله بعد موته، وقد جعل لفلان ابن فلان هذا التصديق في ماله إلى درهمين، ولفلان ابن فلان النازل حارة كذا، من قرية كذا من عمان درهما ونصفا، وأوصى أن ينفذ (خ: يقضى) عنه من ماله بعد موته، ولفلان ابن فلان النازل حارة كذا، من قرية كذا من عمان سدسي (خ: سداسين) حبّ برّ، ومكوك حبّ ذرة، وأوصى أن يقضى عنه من ماله بعد موته.