قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٥٠

وللفلج المعروف بفلج ضوف، من قرية نزوى من عمان عشرة دراهم، بحقّ (خ: حق) لزمه فيه ومنه، وأوصى أن يجعل ذلك في صلاحه من ماله بعد موته، وللفلج المعروف بفلج العنتق، من قرية نزوى من عمان خمسة دراهم، وأوصى أن يجعل هذه الخمسة الدراهم في صلاحه من ماله بعد موته. /25 م/

أشهدنا فلان ابن فلان المنسوب في هذا الكتاب أنه قد أوصى في ماله بكفارة صلاة، وكفارة يمين مرسل، وأوصى أن ينفذ عنه من ماله بعد موته، وأن عليه لفلان ابن فلان النازل حارة كذا وكذا من نزوى من عمان درهما ودانقين وقيراطا من الدراهم، وأوصى أن يقضى عنه من ماله بعد موته، أشهدنا فلان ابن فلان النازل حارة كذا وكذا من نزوى من عمان أنه قد جعل أخاه فلان ابن فلان، وزوجته فلانة بنت فلان وصييه بعد موته في جميع قضاء دينه ولوازمه، وجميع الحقوق التي عليه، وإنفاذ جميع وصاياه من ماله بعد موته، جائزي الأمر، يقومان مقامه، وقد جعل لكل واحد منهما ما جعل لواحد منهما، كما جعل لجميعهما، (وفي خ: وقد جعل لكل واحد منهما ما جعل لجميعهما) فيما أوصى إليهما به.

وقال: فلان ابن فلان يشهد عليه جميع من حضره من الشهود بجميع ما في هذا الكتاب بعد أن قرئ عليه، وأقرّ بمعرفته حرفا حرفا، شهد الله وكفى به شهيدا على ما في هذا الكتاب فلان ابن فلان ابن فلان، وفلان ابن فلان، وكانت هذه الشهادة يوم كذا لخمس ليال خلون من شهر كذا، من سنة كذا وكذا".

مسألة: وبذلك أشهدنا فلان ابن فلان أنه قد أوصى بعشرة دراهم، تنفذ عنه من ماله بعد موته عن كفارة أيمانه، قلت: ما تكون هذه الأيمان، 25 س ولم يسمّ مرسلة ولا مغلّظة؟ فهي مرسلة حتى يسمي مغلظة، وأشهدنا فلان ابن

٢٩٬٤٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.