قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٥١

فلان أنه قد أوصى أن يفرق عنه من ماله بعد موته على الفقراء جريين حب بر، من جهة ما أوصاه له فلان ابن فلان وصية لم تثبت، فألزمه نفسه.

قلت: هل يثبت هذا؟ فهذا معي ثابت من الثلث، إلا أن يلزم نفسه في الصحّة، ويصحّ ذلك؛ فإنه من رأس المال.

وذكرت في الذي يشهد ويقول: "متى ما قضيت حجة فلان ابن فلان، واستوجبت أجرتي فيها على فلان، فَلِفُلان ابن فلان من أجرتي من هذه الحجة كذا وكذا درهما"، قلت له: هل يثبت هذا؟ فنعم، هذا يثبت معي. وفي الذي يشهد ويقول(1): "اشهدوا أن كل مال لي بقرية كذا وكذا هو لفلان ابن فلان، النازل كذا وكذا، بعد قضاء ديني من مالي، وإنفاذ وصيتي من مالي"، قلت: هل يثبت هذا؟ فنعم، يثبت.

مسألة من جواب أبي سعيد محمد بن سعيد أول: في امرأة أوصت فتقول في وصيتها: "هذا ما أوصت به أم جعفر بنت هاشم (خ: قاسم) بثبات من عقلها، وجواز من أمرها، وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم، أقرّت وأشهدت بعشرة للخولة وبعشرين للعمومة، وعشرين لبني علي، وأيضا لهم جرى (خ: جريين) من جب، وهم داخلون في الوصية من قبل الأقربين"؛ فهذا لا /26 م/ يثبت منه شيء إلا قولها، وأيضا: "لهم جري (خ: جريين) من حب على أثر قولها، وعشرة لبني علي، فيكون لبني علي في مالها جريين من حبّ"، يقرّ الورثة بما شاؤوا من الحبوب، ولو كان حبّ كوثرة. وإن أرادوا أيمانهم حلفوا على العلم.

(1) كتب فوقها: فيقول.

٢٩٬٤٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.