الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ٥٢"وأقرت(1) وأشهدت أن للقاسم بن صقر بخمسة دراهم"؛ فهذا لا يثبت إذا قالت: "بخمسة دراهم".
"وأقرت وأشهدت بثلاثة أجرية من حبّ يجري مجرى الزكاة"؛ فهذا لا يثبت إلا إن شاء الورثة أن ينفذوه، "ولعتقاء قاسم جريين من حبّ، وخمسة أمداد"؛ فهذا لا يثبت. "وأقرّت وأشهدت أن القطعة التي الحزيبات(2) لراشد وإخوته، بقيامهم علي، حييت أو مت وشربها"؛ فهذا لا يثبت، إلا أن تعرف القطعة بعينها، ويشهد عليها الشهود أن هذه القطعة التي أشهدت بها، ويكون من مالها، ويصحّ بذلك البيّنة، فإذا صحّ ذلك؛ كان للورثة الخيار في فدائها بقيمتها، وإتمام ذلك.
وأما شربها فلا يثبت حتى يقول: "وشربها من مائي، والمقامة التي في الحسنيات المعلومة، بحقّ لهم عليها"؛ فهذا لا يثبت. "والسّواران (خ: والسوارين) لبنت أخي (خ: أختي) أم جعفر"؛ فهذا لا يثبت حتى يصحّ السواران بعينهما، وأنهما لها. "وأقرت وأشهدت أن محيسن إن أنا متّ (خ: ماتت)، فهي حرّة لوجه الله"؛ فهذا يثبت، وهذا تدبير إن كان لها جارية 26 س اسمها محيسن، وإن لم يكن لها جارية اسمها محيسن؛ لم يثبت من هذا شيء. "ولبني خياره(3) سبعة دراهم، وبيتها داخلين في الوصيّة"؛ فهذا لا يثبت. "ولبنت ابني سبعة دراهم صحاح"؛