قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٦٤

وقلت: إن كان من أهل الأمانة، وقلت: /33 م/ إن مات الشهود، وطلب الموكل أو الموصى الصك، هل يسلمه إليه؟ فمعي أنه لا يسلمه ما دام فيه حق ثابت، أو وصية ثابتة حتى ينقضي حكم ذلك.

مسألة: وسألته عن رجل عليه لرجل حق، فأشهد أنه إن مات قبله؛ فهو وصيّه لزمته(1) يعني ذلك الحق، مات فغاب صاحب الحق، والذي عليه الحق، ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، فادعى ورثة الذي كان عليه الحق أن صاحب الحق مات قبل الذي عليه الحق. وقال آخرون: لا نعلم أنه مات قبل صاحبكم، ما القول في ذلك؟ قال: القول في ذلك قول ورثة صاحب الحق، مع يمينهم ما يعلمون أن صاحبهم مات قبل الآخر، وعلى ورثة الآخر البينة(2) بأن صاحب الحق مات قبل صاحبهم؛ لأنهم يدّعون إثبات الوصية.

قال أبو سعيد: وقد يخرج هذا في بعض القول. وقد قيل فيما يشبه هذا: إنه يثبت من ذلك نصف الحق وصية؛ لأنه أشكل علي منال [الموارثة في الغرقى](3)، وأمثال ذلك.

مسألة: وعن رجل قال: "إن متّ من سفري، أو من مرضي، فلفلان علي ألف درهم، وإن رجعت، أو صححت، فليس له علي شيء"، ولم يقل: "دين"، أو قال: "دين"؟ قال: يلزمه الألف درهم، مات أو لم يمت من مرضه ذلك، أو من

(1) هذا في س. وفي الأصل، ث: لرماه.

(2) هذا في س. وفي الأصل، ث: النينة.

(3) هذا في س. وفي الأصل: الورثة في الغرق. وفي ث: الورثة في الفرق.

٢٩٬٤٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.