قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٦٥

سفره ذلك. وقال موسى بن علي: لا يلزمه شيء، إذا صح أو رجع من سفره. 33 س

مسألة: وعن رجل مرض حتى خيف عليه، فأشهد شاهدين إلي "أنا إن متّ فعليّ لفلان ألف درهم، وإن حييت، فلا تشهدوا علي بشيء"، وإنه صحّ فطلب الموصي له الحق إليه؛ فقال هاشم: لا أراه إلا ضعيفا، حتى يوصي أو مات، وهو قولي.

قال غيره: وقد قيل: إن موسى بن علي قال: إن مات فعليه، وإن لم يمت؛ فلا شيء عليه. وقال من قال: عليه ألف، حيي أم مات، وأظنه هو قول ابن محبوب.

مسألة: ومما يوجد أنه من جوابات (خ: كتاب) هاشم بن غيلان إلى موسى بن علي: وعن رجل يقول: "إذا متّ فعليّ لفلان ألف درهم، وإن عوفيت فليس علي شيء"، فعوفي، هل لفلان شيء؟ قال: لا، إنما له شيء إن مات.

قال غيره: وقد يوجد في الأثر أن له ألفا، حيي أو مات.

وقلت: إن قال: "إني أكلت من ماله شيئا، فادفعوا إليه ألف درهم، وإن حييت فلا شيء علي"، فلما عوفي قال: ثم أكل شيئا؟ قال: ليس ذلك إليه، وعليه ألف درهم.

قال غيره: ليس عليه ألف، ولكن يوجد حتى يقر له بما شاء، مما قد أقرّ أنه أكله من ماله، والقول قوله في ذلك مع يمينه.

مسألة: ورجل قال في وصيته عند المرض: "كذا وكذا من مالي لفلان، يعني لرجل من ورثته، إن أحدث بي حدث موت، فسلمه إليه يا فلان، أو ادفعه

٢٩٬٤٤١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.