قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٦٦

/34 م/ إليه يا فلان [ … ](1) وصيه"، قلت: فهل يثبت هذا؟ فعلى ما وصفت: فقد قال من قال: إن هذه وصية، لا تجوز الوصية لوارث إلا بحق، وإن كان غير وارث، وخرج هذا من ثلث مال الموصي؛ سلّمه إليه، وإن كان لا يخرج من ثلث مال الموصي، لم يسلم إليه منه إلا ما خرج من الثلث.

مسألة: وعن الذي يقول: "علي لفلان كذا وكذا درهما وصية مني، أو بحق علي له"، هل يلزمه ذلك؟ فنعم، هذا ثابت معنا، وهو من رأس المال.

وعن رجل يقول في مرضه: "إن حدث بي حدث موت، فثلث مالي لفلان، بحق له علي"، وليسه هو له بوفاء.

قلت: فسبيلهما واحد، قلت: وما يثبت من ذلك، وإلى ما يرجع إليه؟ فهذا قضاء ثابت، وهو من رأس المال.

قال غيره: وقد جاء ما يشبه هذه المسائل آخر هذا الجزء ما به كفاية.

(رجع) مسألة: وقال أبو سعيد: إذا قال الموصي: "قد أوصيت بجميع ما في هذا الكتاب أن ينفذ عني من مالي، أو ينفذ عني جميع ما في هذا الكتاب من مالي بعد موتي، أو بعد موتي من مالي إذا ثبت ذلك في الوصية"؟ قال: فمعي هذا ثابت عليه، وينفذ ما فيه من الحقوق من رأس المال، وما كان من الإقرارات ولو قصر عن الألفاظ التي تثبت.

وكذلك الوصايا تنفذ من ثلث المال، ولو كانت 34 س ضعيفة اللفظ عند الوصية؛ لأن الوصية أن ينفذ عنه جميع ما في هذا الكتاب، على ما أقرّ به وأوصى، أو على ما في هذا الكتاب، أو بجميع ما في هذا الكتاب هو إصلاح

(1) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة.

٢٩٬٤٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.