قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٧٠

ذلك ما 36 س يعرف أهله بالوصف (خ: بالاسم والصفة) ممن قد غاب عنه معرفتهم، ولا يقدر عليهم في درك وجودهم، أو حياتهم من موتهم، أو يتخوف كثرة ذلك وتفرقه، ولتشتت أهله.

وأنه قد أحاط أن ألزم نفسه عن جميع ما يلزمه في هذه المعاني التي يخرج مخرجها في قول بعض أهل العلم من المسلمين للفقراء، توسّعا منه بذلك؛ لعدم الوصف منه عنده إلى حقيقة الحاكم فيه مائة درهم واحدة، وازنة نقد عمان، وزن كل عشرة دراهم منها سبعة مثاقيل.

وأوصى أن ينفذ ذلك عنه وفي حياته و(1) بعد موته من ماله، ويجعل للفقراء على سبيل الخلاص منها، على اعتقاده إلزام نفسه ذلك كله، على ما يوجبه الحكم من حقيقة الحكم أو في شيء منه، متى بلغ إلى معرفة ذلك هو أو(2) بعد موته، ومن يتولى القيام بذلك عنه، أو في حياته بصحة ذلك أو بشيء منه، ببينة أو بوجه من وجوه الصحة، أو يدّعي ذلك أو شيئا منه عليه أحد ممن يصح تصديقه وثقته في دينه ودين المسلمين، وأنه قد جعل لمثل هذا ممن يدعي ذلك أو شيئا منه التصديق فيما ادعى عليه منه، مع يمينه بغير بينة، فإن كان ذلك بعد إنفاذه خيّر بين إتمام ذلك، ويكون له أجرة أو أخذ ذلك، فقد جعله حقا واجبا في ماله، على اعتقاده المبالغة في الخلاص منه، على اعتقاد الدينونة في جميع ما يلزمه الدينونة، في جميع أموره /37 م/ لله تبارك وتعالى، من حق له أو

(1) زيادة من س.

(2) زيادة من ث، س.

٢٩٬٤٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.