الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ٧١لأحد من عباده، إقرارا أو اعترافا منه لجميع ذلك، ووصيته بإنفاذه على ما يوجبه الحق من ذلك.
وأنه قد أوصى لأقاربه الذين لا يرثون على التحري للوصية الواجبة عليه، التي أوجبها الله على المتقين بأربعين درهما، وصية منه لهم بذلك، ينفذ فيهم من ماله بعد موته أو في حياته، إن أوجب الرأي ذلك، ووسع على ما يوجبه الحق ذلك.
وقال فلان ابن فلان المنسوب في مقدم هذا الكتاب: إنه قد جعل فلانا، أو فلانة وكيلة في حياته في جميع ما يجوز أن يجعله وكيله فيه أن لو جعله وكيله، وأجاز له في جميع ماله في حياته جميع ما يجوز له أن يجيزه له، من جميع الأشياء والأمور، ووصيه بعد موته في جميع ما يجوز له أن يجعله وصيه فيه، أن لو جعله وصيه له فيه، وأجاز له، وجعل له في جميع ما يثبت له من الوصية له، مما قد جعله له جميع ما يجوز له أن يجيزه له، ويجعله له أن لو أجازه له، وجعله جائز الأمر، يقوم مقامه في جميع ذلك".
قال غير المؤلف والمضيف: وجدت في النسخة التي منها هذا تمام الصك بخط أبي سعيد: "وأوصى فلان ابن فلان هذا المنسوب في صدر هذا الكتاب أن عليه لفلان الذي كان ينزل حارة كذا، من قرية كذا من عمان عشرة أجرية حب، وأوصى أن يقضى عنه من ماله، وأقر أن عليه 37 س لفلج كذا، الذي في قرية كذا من عمان عشرة أجرية حب بر، وأوصى أن يجعل ذلك في وصية صلاحه من ماله".
مسألة: وإذا لم يكتب "هو بالغ الحلم"؛ فإذا لم يصح أنه بالغ الحلم، فلا يصح إقراره ولا يجوز، وإذا لم يكتب "ولا نعلم في عقله نقصانا"؛ فقد قيل: يفحص الشهود عن ذلك.