قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٧٢

مسألة: وجدت هذا الكتاب في رقعة من كلام أبي سعيد: مما يكتب في الصكوك: "هذا ما أشهدنا به محمد بن مهلل، النازل المحلة من قرية سلوت من عمان، وهو يومئذ رجل بالغ الحلم، لا نعلم في عقله نقصانا، ونحن به عارفون، وأقر به على نفسه أن عليه لزوجته هند بنت أبي مالك، النازلة قرية بسيا من عمان ألف درهم، وازنة جيادا من النقا نقد عمان، حالّة عليه لها، متى ما شاءت أخذ ذلك أخذته، ومائة نخلة وشربها من الماء، صداقا لها عليه ثابتا، على سبيل سنة نسائها من أهل قرية سلوت، وسبيل القضاء في(1) صدقات النساء من قرية سلوت، وثابت ذلك عليه لها في قرية سلوت من عمان، آجلة عليه مؤجلة إلى أن يحدث الله بينهما حدثا من موت أحدهما، أو أن يطلقها، أو تبين منه بحرمة أو بوجه من وجوه البينونة، أو يتزوج عليها غيرها من النساء، أو يتسرّى، فإذا كان أحد ذلك من محمد بن مهلل، هذا المنسوب في صدر هذا الكتاب، فقد حل لزوجته /38 م/ هند هذه المائة النخلة التي هي صداق لها، من قرية سلوت من عمان، على سبيل ما تقدم من ذكر ذلك، وشرطه لا براءة لمحمد بن مهلل هذا المنسوب في صدر هذا الكتاب، من هذا الحق الذي أقرّ به لزوجته هند هذه ابنة أبي مالك، ولا من شيء منه إلا بأدائه إليها، أو إلى من يقوم مقامها؛ من وكيل، أو مأمون، أو وارث.

شهد الله وكفى بالله شهيدا، وشهد على ما في هذا الكتاب علي بن محمد بن المهلل، المنسوب في صدر هذا الكتاب، بعد أن قرئ عليه، وقال: إنه عارف به وبمعانيه، وقال لمن حضر أن يشهد عليه بما فيه".

(1) هذا في ث، س. وفي الأصل: و.

٢٩٬٤٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.