الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ٧٣مسألة: ووجدت في صك آخر بخطه(1) في وصيته: "هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان، النازل كذا وكذا من مصر عمان، وهو يومئذ بالغ الحلم، صحيح البدن، لا نعلم في عقله نقصانا، وهو يعلم أن الوصية الواجبة حق على المتقين، فأوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن جميع ما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - عن الله فهو الحق المبين، وأنه دائن لله في جميع أموره بدين محمد خاتم النبيين، ودين أهل الاستقامة من أمته من المسلمين، وأنه دائن بالخلاص من جميع ما يلزمه ويقدر على الخلاص منه في دين محمد - صلى الله عليه وسلم -، ودين المسلمين، من جميع حقوق الله وحقوق 38 س عباده من جميع العالمين.
وأقر فلان ابن فلان هذا المنسوب في هذا الكتاب، وأشهد على نفسه أن عليه لفلان، الذي كان ينزل قرية كذا من عمان خمسة دنانير عينا [قصارا وازنة](2)، وأوصى أن يقضى ذلك عنه من ماله، وقال فلان: إن عليه لفلان خمسين جريا حب بر، وخمسين حب ذرة، وخمسين جريا تمرا، والربع من ذلك التمر تمر فرض، وما بقي من ذلك فهو تمر بلعق(3)، وتمر صرفان(4)، يلزمه ذلك من زكاة ماله.
وأوصى أن ينفذ عنه جميع ذلك من ماله وصية منه بذلك، وأن عليه في ماله حجة الفريضة إلى بيت الله الحرام، وقد فرضها في ماله خمسمائة درهم صحاح جياد نقد عمان، وأوصى أن ينفذ عنه ذلك من ماله، وصية منه بذلك. وأوصى فلان هذا المنسوب في صدر هذا الكتاب لأقاربه الذين بمصر عمان بمائتي درهم،
(1) هذا في ث، س. وفي الأصل: بحطه.
(2) هذا في ث، س. وفي الأصل: فصارا ورثة.
(3) البَلعق الجيّد من جميع أَصناف التُّمور. لسان العرب: مادة (بلعق).
(4) الصَرَفانُ: هو ضرب من أَجود التمر وأَوْزَنه، واحدته صَرفانَةٌ. لسان العرب: مادة (صرف).