قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٧٤

تقسم بينهم بما يراه المسلمون الأقرب فالأقرب، ولا حق لأقاربه الذي في البحرين، ولا بغيرها من غير عمان، وأوصى أن ينفذ عنه جميع ذلك من ماله، وللفقراء بكذا وكذا، وصية منه له بذلك، ينفذ عنه جميع ذلك من ماله".

مسألة: ومن رقعة وجدتها معروضة على أبي سعيد: "أشهدنا فلان ابن فلان النازل حارة كذا وكذا، من موضع كذا وكذا، من بلد كذا وكذا على نفسه، ونحن به عارفون، وهو رجل بالغ الحلم، لا نعلم في عقله نقصانا، /39 م/ أن عليه لزوجته فلانة ابنة فلان عشرين نخلة، حقا لها عليه، وأوصى أن يقضى عنه من ماله؛ قال أبو سعيد: هذا معي ثابت يخرج في رأس المال.

"وأقر أن عليه للفقراء مائة درهم وخمسين درهما، وأوصى أن يقضى عنه من ماله؛ قال أبو سعيد: هذا ثابت يخرج من رأس المال.

"وأقر أن عليه لفلان ابن فلان المعروف بكذا وكذا عشرة دراهم"؛ قال أبو سعيد: وهذا ثابت يخرج من رأس المال.

"وأوصى للفقراء بخمسين درهما"؛ قال أبو سعيد: معي أنه ثابت، وهو من ثلث المال، للفقراء ثلثها وللأقارب ثلثاها.

"وأوصى أن عليه كفارة صلاة، وأوصى أن يكفر عنه من ماله"؛ قال: وهذا معي ثابت، وهو من ماله.

"وأوصى للمسجد المعروف بمسجد فلان، المعروف بمسجد البساتين، الذي يؤم فلان ابن فلان بعشر نخلات من جياد ماله، من سقي فلج كذا وكذا وشربها من الماء، إلا أن يكون عليه هذه العشر النخلات لهذا المسجد المنسوب في هذا الكتاب، في سراجه وحصير المحراب منه"؛ قال أبو سعيد: وهذا عندي ثابت من ثلث المال (خ: ماله).

٢٩٬٤٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.