قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٧٥

"وأوصى أن عليه حجة الفريضة إلى بيت الله الحرام الذي بمكة، وقد فرضها من ماله على نفسه أربعمائة درهم وعشرين درهما، يحج له بهذه الأربعمائة (خ: الأربع المائة) 39 س درهم والعشرين حجة الفريضة، ويزار عنه قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - "؛ قال أبو سعيد: هذا معي ليس بثابت.

"وأقر أن عليه لفلان ابن فلان النازل كذا وكذا، من قرية كذا وكذا ثلاثة دراهم إلا نصف دانق، وأوصى أن يقضي عنه من ماله"؛ قال أبو سعيد: هذا عندي ثابت، وهو من رأس المال.

"وأوصى لإصلاح فلج كذا وكذا ستة دراهم"؛ قال أبو سعيد: هذا لا يبين لي ثبوته، والله أعلم.

وقال فلان ابن فلان هذا: "إنه قد جعل زوجته فلانة ابنة فلان وصية في أولاده، وقد جعل لها التصديق في ماله فيما ادعته لنفسها، أو لأحد من الناس من درهم وقيمته إلى ألف درهم وقيمتها"؛ قال أبو سعيد: هذا معي ثابت، والقيمة معي والتصديق معي.

وقال فلان ابن فلان هذا: "إن لم يرثه ولد من صلبه؛ فميراثه من أخيه فلان ابن فلان هو لابنة أخيه فلانة بنت فلان"؛ قال أبو سعيد: إن كان قال: "إن لم يرثه ولد من صلبه، فميراثه من أخيه لابنة أخيه"؛ فهو ثابت في بعض القول. وإن ورثه ولد من صلبه، بطل ذلك؛ لأنه وجدت الكلام ساقطا.

وقال فلان ابن فلان هذا: "إن حدث به حدث موت من مرضته هذه، فغلامه مقبل حر لوجه الله"؛ قال أبو سعيد: هذا ثابت، وإن كان مريضا ومات من مرضه، فذلك من ثلث المال.

٢٩٬٤٥١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.