قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٧٦

وقال فلان ابن فلان: "إن كان /40 م/ له ولد أنثى، فمنزله الذي يسكنه هو لولده الأنثى، وإن لم يكن له ولد ذكر ولا أنثى، فنصف منزله هذا الذي يسكنه هو لابنة أخيه فلانة ابنة فلان ابن فلان"؛ قال أبو سعيد: هذا معي ثابت في بعض القول على هذه الشريطة. "وإن كان له ولد أنثى، فمنزله الذي يسكنه على هذه الصفة لولده الأنثى، وإن لم يكن له ولد ذكر ولا أنثى، فنصفه لابنة أخيه على هذه الصفة"؛ فهذا معي من رأس المال إذا ثبت.

"وأقر فلان ابن فلان هذا أن عليه لزوجته فلانة بنت فلان مائة درهم وثلاثين درهما، وأوصى أن يقضى عنه من ماله"؛ قال أبو سعيد: وهذا معي ثابت، وهو من رأس المال.

وقال فلان ابن فلان هذا: "إنه قد جعل فلان ابن فلان وكيله في حياته، ووصيه بعد وفاته في قضاء دينه، وإنفاذ وصاياه، وقد جعل له التصديق في ماله فيما ادعاه لنفسه، أو لأحد من الناس؛ من درهم وقيمته إلى ألف درهم وقيمتها"؛ قال أبو سعيد: هذا معي ثابت.

"وأقر فلان ابن فلان هذا أن عليه لابني فلان ابن فلان، النازلين كذا وكذا عشرة دراهم"؛ قال أبو سعيد: هذا معي ثابت من رأس المال.

"وقال فلان ابن فلان هذا: يشهد عليه جميع من حضر بجميع ما في هذا الكتاب، وذلك بعد أن قرئ عليه، فأقر 40 س بفهمه ومعرفته حرفا حرفا، شهد الله وكفى بالله شهيدا".

٢٩٬٤٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.