الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ٨١مسألة عن(1) الشيخ خميس بن سعيد ?: في رجل قال لآخر: "أعط فلانا هذه الدراهم، أو غيرها /43 م/ من الأشياء بعد موتي"، هل يثبت هذا الأمر بعد موته أم لا؟
الجواب: أرجو أن في مثل هذا اختلافا؛ قول: لا يجوز له أن يعطي ذلك بعد موت الرجل الآمر بالعطاء، إلا أن يجعله وصيا في دفع ذلك. وقول: حتى يجعل ذلك الشيء وصية، ويجعله هو وصيا في دفع ذلك. وقول: إنه لا يثبت الأمر بالدفع بعد الموت حتى يقول الآمر: "هذا الشيء لفلان، فإذا مت فسلمه إليه"، فحينئذ يجوز له تسليمه إليه؛ لأنه أقرّ له به، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي المريض إذا قال لأحد: "تراني معطنك(2) الشيء الفلاني مما هو لهذا المريض من ضمان"، ولم يحرزه المعطى أو أحرزه، ومات المعطي، أيحل للمعطى أخذ ذلك فيما بينه وبين الله أم لا؟
الجواب: أما على هذا اللفظ الذي ذكرته؛ فيعجبني أنه لا يثبت، إلا أنه إن كان المعطى من غير الورثة، لا يخلو من الاختلاف، إذا كان يخرج من ثلث مال الهالك، ونحن نعمل أن العطية في المرض غير ثابتة، إذا كان المرض مخوّفا منه أن يموت، والله أعلم.
وقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي في جوابها: إن المريض إذا أتى بلفظ لا يثبت به في الحكم؛ فليس له أخذه منه؛ لأنه بمنزلة العطية، إذا كان في حالة لا تثبت عطيته، ولو كانت العطية من ضمان، وقضاؤه لا يثبت. وإن كان