قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٨٢

بلفظ ثابت في الحكم، فإن كان عطية؛ لم يثبت في حال لا تثبت عطية، 43 س وإن كانت عطيته قضاء عن حق لازم عليه؛ لم يثبت قضاؤه، والخيار للورثة؛ إن شاؤوا أتموا ذلك، وإن شاؤوا أعطوه ثمنه، إلا أن يقول: وليسه له بوفاء؛ ثبت قضاؤه، وإن كانت عطية تنصل، وهو في حال لا تثبت عطيتة؛ لم تثبت، وإن كان في حالة تثبت عطيته، والله أعلم.

مسألة من جواب الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن المغربي: وذكرت رجلا قال في مرضه: "تصدقوا عني"، ولم يسمّ شيئا يتصدق عنه، وإلى كم منتهى ذلك، هل يجاوز الثلث، أو يتصدق عنه بأدنى من الثلث؟

الجواب في ذلك: إنه من سمى شيئا يتصدق به عنه، فهو ما سمى، ولا يجاوز الثلث، وإن لم يسم شيئا يتصدق به عنه؛ فإنه لا تجب في ماله صدقة؛ لأنه لم يسمّ شيئا، ولم يعلمه ذلك إلى الورثة، فإن أحبوا أن يتصدقوا عنه شيئا، فذلك لهم، وإن لم يحبوا؛ فلا يكرهوا على شيء من ذلك، والله أعلم.

مسألة لغيره: في رجل مريض له ولد قال: "النخلة الفلانية صاني ماطنها ولدي فلانا"، قال رجل ممن حضر: من ضمان؟ قال: من ضمان، ومات ذلك اليوم؟ إن هذا لا يكون إقرارا، ولا يثبت للولد شيء، والله أعلم.

٢٩٬٤٥٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.