الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ٨٤الكلام الباقي، وإن قطعه بسكوت، أو بكلام في غير ذلك؛ 44 س فالأول ثابت، والثاني غير متصل به، إلا أن يكون كلام قد تم أيضا في موضعه وثبت.
مسألة: وقال في رجل له حق على رجل فقال له: "إن لم أكتبه عليك فهو وصية لك مني"، ثم مات الذي له الحق. وفي موضع: وكم(1) يكتبه عليه فهو وصية له كما أشهد به، وإن كان يخرج من الثلث، وعلى الورثة البينة أنه كتبه، وإلا فيمين الموصي له.
قال غيره: إن حلف حلف ما يعلم أنه كتبه.
مسألة: وعن رجل يقول في صحته: "إذا مت فلفلان من مالي كذا وكذا"، ولا يقول عطية ولا وصية؛ فهذه وصية إذا قال: "إذا مت فلفلان كذا وكذا". وقال أبو الحسن: وقال من قال: إنه إقرار.
مسألة: ومن قال: "علي حق أو دراهم لفلان، فإن متّ فله قطعة كذا وكذا من مالي"؛ فقيل: إن ذلك وصية؛ لأنه قال: "علي حق"، ولم يبيّن كم الحق، إلا أن يقول هي (خ: هن) له بذلك الحق. وفي جامع أبي الحسن: إلا أن يقول: "هي له بذلك الحق"، فذلك قضاء.
مسألة: قال أبو الحسن: إذا قال في صحته أو في مرضه: "إذا مات" أو "إن متّ فلفلان كذا وكذا من مالي"؛ فقال من قال: هذا وصية. وقال من قال: إنه إقرار، وليس بوصية.
مسألة: وكذلك لو قال في الصحة أو في المرض: "قد أوصيت له بكذا وكذا بحق علي"؛ ثبت ذلك للأجنبي من الثلث، ولا يثبت من طريق القضاء، ولا يثبت
(1) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: لم.