قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٨٩

فليس لوارثه شيء منه من باب الميراث، وإن استحق منه شيئا، فلأجل فقره. ولا أعلم في هذا الفصل اختلافا من ثبوت الزكاة في هذا المال، ولا من ميراث نصيبه قبل القسم.

ولو كانت غلة مجتمعة، ومات أحد قبل قبض نصيبه منها؛ لم يكن لوارثه شيء. والوصية لفقراء قرية كذا، صغيرة كانت أو كبيرة، فهم غير محدودين. وقيل: إنهم محدودون، 47 س والفرق بين المعنيين، يجوز تفضيلهم إذا لم يكونوا محدودين، ولا يجوز إذا كانوا محدودين، وإنما يعطون بالسّواء. وأما إذا كان إقرار أو من ضمان؛ فالمال بينهم بالسواء، ولا أعلم فيه اختلافا، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: إن اسم الوصية فيما سمعنا لا يقع إلا على الوصايا، وأما الضمان؛ فهو داخل في الدين، وليس من الوصايا، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: فيمن قال: "أوصى فلان ابن فلان الفلاني لفلان ابن فلان ابن فلان الفلاني بكذا وكذا"، أيثبت هذا اللفظ أم لا؟

الجواب: يثبت فيما معي؛ لأن التقديم والتأخير في "لفلان بكذا وكذا لفلان"، جائز صحيح، والله أعلم.

٢٩٬٤٦٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.