الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ٩٠الباب التاسع في إقرار المريض ووصيته وما يثبت من الوصايا وما لا يثبت
ومن كتاب بيان الشرع: وسألت أبا سعيد عن الرجل إذا أقرّ بدين في وصيته؟ فقال: [ … ](1) عشرة دراهم، وأراد الوصية بإنفاذه بعد موته، كيف يقول، "وأوصى أن ينفذ عنه ذلك من ماله بعد موته"، أو يقول: "وأوصى أن يقضى ذلك عنه من ماله بعد موته"، أو كلاهما سواء؟ قال: معي أنهما يجوزان جميعا في الإقرار والوصية، إلا أنه يعجبني على معنى الاحتياط (خ: في معنى الاختيار) أن يوصي بقضاء ذلك عنه من ماله بعد موته /48 م/ في الديون، وفي الوصايا يعجبني أن يوصي بإنفاذ ذلك عنه من ماله بعد موته، على معنى قوله.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن ?: وكذلك أن من قال في مرضة الموت أن يدفع إلى فلان عن والدي درهم، وعليّ أنا درهم، فقال له الوارث: "عليك دين"، قال: لا، ولكن أراد أن يستحيط على نفسه؛ فهذا معي على حسب الوصية واجب(2) أن ينفذ ذلك عنه، إن كان الوارث بالغا. وقد يوجد عن الشيخ أن "أشهدنا فلان للفقراء والأقربين عشرين درهما تفرق عنه"؛ قال: هذا ثابت.
وعن امرأة قالت لوارثها: "بع دابّتي هذه، وفرق ثمنها على الفقراء"، فأثبت ذلك؛ فعلى قياس ما وجدت في هذا، فأحبّ أن ينفذ ذلك من ثلث مالها؛ لأن لفظها