الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ٩٤"وأوصى أن لفلان من ماله كذا وكذا، وصية بعد موته، وأوصى لأقربيه بكذا وكذا من ماله وصية لهم، وأوصى أن عليه كذا وكذا يمينا مغلظا، وأن عليه كذا وكذا يمينا مرسلا غير مغلظ، وأوصى أن يخرج من ماله كفارة"، وإن لم يكن أيمان معروفة كتب: "إنه قد أوصى أن يفرق ماله على الفقراء من الدراهم، أو من الحب كذا وكذا؛ من قبل كفارة أيمانه، وأوصى أن يحج عنه إلى بيت الله الحرام حجة الفريضة التي عليه، أو حجة عليه من قبل فلان، أو يحج عنه حجة نافلة، وقد جعلها في ماله كذا وكذا لمن يحج عنه حجة بها، وأوصى في مسجد كذا أو كذا، كذا وكذا من ماله، وينفذ ذلك عنه".
وكذلك إن قال: "البئر أو نحو هذا من أبواب البر والشذاء ويسمّي؛ لأن الشذاء يوصى أن يكون في صلاحه وجهازه لمن يخرج فيه في سبيل الله، فإن وقف وقفا أشهد وكتب: "أشهدنا فلان أنه قد جعل موضع كذا وكذا، -ويحده ويصفه- جعله وقفا على الفقراء، أو على عابر السبيل، يكون غالبة لهم على ما يرى من يقوم بذلك من المسلمين". "وأشهدنا فلان ابن فلان هذا في مرضه، وهو صحيح العقل أنه قد جعل فلان ابن فلان وصيه بعد موته 50 س في قضاء دينه، وإنفاذ وصيته، وفي ماله وولده، وقد جعله مصدقا فيما قال: إنه أوصى به من الوصايا، وأقر به عليه في ماله، أو أقرّ أنه دين عليه، وهو مصدق في كل ذلك إلى كذا وكذا من الدنانير والدراهم، أو قيمة ذلك من كل ما يكون فيه من القيمة".
مسألة: يقال: إن محمد بن سيرين كتب في وصيته: "هذا ما أوصى به محمد أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى إلى أهله من