قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٩٧

فلان ابن فلان لفلان ابن فلان، عشرة دراهم من ماله"، ما يكون، وصية أو إقرارا؟ قال: معي أنه وصية.

قلت: فإن قال: "هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أن لفلان ابن فلان عشرة دراهم من ماله"، ما يكون هذا، إقرار أم وصية؟ قال: معي أنه إقرار.

قلت له: فإن قال: "هذا ما أوصى فلان ابن فلان /52 م/ لفلان ابن فلان بعشرة دراهم"؟ قال: معي أنه وصية فيما عندي.

قلت له: فإن قال: "هذا ما أوصى به فلان الذي لفلان عشرة دراهم من ماله"؟ قال: معي أن هذا إقرار.

قلت: فإن قال: "هذا ما أقرّ به فلان أنه ما أوصى به فلان لفلان عشرة دراهم من ماله"؟ قال: معي أنه وصية، أقرّ بها أنها وصية.

قلت: فإن قال: "أقرّ فلان أن عليه عشرة دراهم زكاة، تنفذ عنه من ماله بعد موته"، ما يكون هذا، إقرار أم وصية؟ قال: معي أنه إقرار.

قلت: فإن قال: "هذا ما أقرّ (خ: أوصى) به فلان أن الذي أقرّ به لفلان عشرة دراهم من ماله"؟ قال: معي أنه إقرار.

قلت له: فإن قال: "هذا ما أقرّ به فلان أن وصية لفلان عشرة دراهم"؟ قال: معي أن هذا لا يثبت إقرارا ولا وصية.

قلت له: فإن قال: "من ماله"، والمسألة بحالها؟ قال: معي أنها وصية.

قال: "هذا ما أوصى به فلان عن فلان لفلان عشرة دراهم"؟ قال: معي أنها وصية في مال الموصي.

قيل له: فإن قال: "هذا ما كتبه فلان لفلان في وصيته".

٢٩٬٤٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.