الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ١٠٥قال غيره: وقد قيل: إنه ثابت، وهو من رأس المال، "وجريين ذرة من مالي لأيماني"؛ فهذا ثابت أيضا من ثلث المال.
قال غيره: وقد قيل: لا يثبت. وقيل: يثبت من رأس المال، "وأشهدنا الوليد بن محمد بن مصعب أن علي في مالي ثمانية عشر دينارا حجّة، يحجّ بها عنّي إلى بيت الله الحرام"؛ فهذا ثابت، وهو من ثلث المال.
قال غيره: وقد قيل: إن هذا لا يثبت. وقيل: يثبت من رأس المال. "ولزوجتي أم الأخوص بنت وهب ثمانين نخلة بأرضها وشربها، صداقا لها علي، إقرارا منّي لها به"؛ فهذا ثابت، وهو من رأس المال. "ولزوجتي /56 م/ أم الأخوص منزلي هذا، بجميع ما فيه من تمر وحبّ وآنية، ولها سكناه إلى أن تموت"؛ فهذا ثابت، وهو من رأس المال. وقال الوليد بن محمّد بن مصعب: "إن لزوجتي محمور (خ: المحمودي) الكبير الذي في المورجان، إقرارا مني لها به"؛ فهذا ثابت، وهو من رأس المال. وقال الوليد بن محمد بن مصعب: "إن لفضل بن محمد صرفانتي الكريمة التي في المورجان، إقرارا منّي لها به (خ: له بها) "؛ فهذا ثابت، وهو من رأس المال.
قال غيره: انظر في هذه، فإنها عندي لا تصحّ. وقال الوليد بن محمد: "إن للمسجد المعروف ببني محمد بن الوليد عشرة دراهم في مالي"؛ فهذا ثابت، وهو من رأس المال.
قال غيره: وقد قيل: إن هذا لا يثبت، حتى يقول: "من مالي"، أو "علي". وقال الوليد بن محمّد: "إن بلعقتي التي في القطعة من عاضد(1) بني عمرو، هي
(1) عَضُدُ الرجلِ: أَنصاره وأَعوانه. لسان العرب: مادة (عضد).