قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ١٠٦

لمحمد بن النعمان ابن أخي"؛ فهذا ثابت، وهو من رأس المال. وقال الوليد بن محمد: "إن مغيرة وكيلي ووصيّي في حياتي وبعد وفاتي، ليس عليه حجة لأحد من ورثتي حتى يقضي عنّي جميع ما أقررت به في هذا الكتاب"؛ فهذه وصيّة ثابتة للمغيرة، ولا يقطع حجة وارثه. وقال الوليد بن محمد: "إن علي لمحمّد بن نمير أربعة أجرية، ومكوكين تبيرا، والقبض بسمد، إقرارا منّي له بها"؛ فهذا 56 س ثابت، وهو من رأس المال.

مسألة: هذا ما أجاب أبو الحواري ? في وصية عالية بنت عمر: أما قولها: "إن نخلتها التي بأدم تباع وتحجّ بها إلى البيت الحرام بثلاثمائة درهم، وما بقي من ثمر نخلها، فللفقراء منه عشرة دراهم، ولفقراء بسيا خمسة دراهم، ولفقراء المضيبي خمسة دراهم تمامها، ولأقاربها عشرة دراهم، والصّلاة لها عشرة دراهم"؛ فهو كما قالت، ويشترى بدراهم الأيمان، ودراهم الصّلاة حبّ، ويفرق على الفقراء؛ إن كان برا فلكلّ مسكين نصف مكّوك، وإن كان ذرة فلكلّ مسكين أربعة أسداس ونصف.

وأما قولها: "على زوجها خالد بسبعين نخلة، بأرضها وشربها وما استحقّت، وقد تركته له، ما لم يدخل مع ولدها في ميراثها، ويعطيها قطعة القفارية، ومالها من الغزالة هو لزوجها خالد بن محمد، ما لم يدخل مع ولدها في ميراثيها (خ: ميراثه) ".

وقالت عالية بنت عمران: "دوابها لزوجها، إلا عناقها الصغيرة، فهي لابنتها ونصف ثمرتها، وما كان لها في المضيبي من الذرة وتمرها من المضيبي كله، فهو لزوجها محمد، ما لم يدخل مع ولدها في ميراثه"؛ فهذا كله باطل، ولا يثبت

٢٩٬٤٨٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.