الجزء 73
الجزء ٧٣ · صفحة ١١٠الخيار؛ إن شاؤوا أدّوا قيمة /59 م/ المنزل وما فيه مما سمي، ويردوا قيمة ذلك على المرأة، ويأخذوا ميراثهم منه، وإن أرادوا سلّموا المنزل وما سمي لها فيه، ولم يردوا القيمة.
وأشهدنا أن عليه لأم القاسم بنت محمد عشرة دراهم [من بق](1) في ماله؛ فهذا ثابت من رأس المال. وأشهدنا تميم بن محمد أن عليه صلاتين، يفرق عنه مما له؛ فليس هذا بشيء حتى يقول: "يكفر عنه من ماله على ستين مسكينا"، وإنما قال: "عليه صلاتان، يفرق عنه"، ولا يعرف هذا. وأشهدنا تميم بن محمد أن للفقراء والأقربين عشرين درهما يفرق عنه؛ فهذا ثابت في ثلث ماله للفقراء، ولأقاربه الأقربين الثلثان من العشرين، وللفقراء الثلث. وأشهدنا تميم بن محمد أن عليه في ماله الذي بأدم مدخران تمر زكاة، تفرق عنه؛ فهذا ثابت في ثلث ماله لفقراء أدم. وأشهدنا تميم بن محمد القائم بسبى(2) خمسة مداخير، تفرق عنه حتى يسمي على من يفرق، إلا أن يريد الورثة أن يتموا ذلك؛ فذلك إليهم، إن لم يكن معم يتيم، وكذلك الصلاتان.
وأشهدنا تميم بن محمد أن زوجته أم خالد بنت علي وكيلة في حياته، ووصيته بعد وفاته، وهي المسلطة في ماله، حتى تنفذ هذه الوصية، والمال في يدها بهذه الوصية المسماة في هذا الكتاب؛ فهو ثابت، 59 س ولها أن تنفذ هذه الوصية بعد موته.